القضاء يقف إلى جانب الذين تحرشوا بي جنسيا المعتدين علي و على أمني
اليوم 30/10/ 2007 تقدمت إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة لتحريك أي ادعاء يتقدم به مواطن سوري لأتقدم بالشكوى ضد من يهددون أمني و أمن أسرتي و قاموا بخطفي و الاعتداء علي و التحرش بي جنسيا و هي كلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات السوري و يمنعها دستور الجمهورية العربية السورية
و في تمام الساعة الثانية عشرة و عشر دقائق تقريبا دخلت إلى مكتب النيابة العامة في قصر العدل بدمشق و قدمت أوراق الادعاء و عليها الطوابع النظامية بحسب الأصول القانونية
فقال لي القاضي النائب العام : اسمك ليس غريب علي هل أنت ممثلة
فقلت له : لست ممثلة
فقال لي : ربما مرت لك قضية أمامي كم قضية لك هنا ( في قصر العدل )
قلت له لدي حوالي الثمان قضايا
قال لي : آه تذكرت أنت رشحت نفسك لمجلس الشعب
فقلت نعم
و شرع بقراءة الاستدعاء الذي تقدمت به ثم قال لي أين حصل هذا فقلت له كل شيء موضح بالأوراق فأكمل القراءة
فقال لي و الآن أنت ترفعين دعواك على الأمن الجنائي أم الأمن الداخلي فقلت له أتقدم بالدعوى ضد الجهتين
فقال لي و لماذا لم ترفعي الدعوى ضد الأمن الجنائي حين وقوع الجريمة
فقلت له لأنني تقدمت بها إلى القضاء عدة مرات و رفض المحامي العام الأول بدمشق تحريكها و قد تقدمت بشكوى بحقه إلى وزارة العدل و تقدم محاميي بدعوى مخاصمة قضاة بهذا الصدد
فسحب قلمه و كتب لا تحول إلى القسم
فلما استفسرت منه عما كتب قال لي لا تحوَّل يعني روحي على البيت
فقلت له القانون ينص على انه تجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى إذا نصب المدعي من نفسه مدعيا شخصيا [أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / ]
قال لي لا لا تجبر
و بعدين كل استدعاءك ما عجبني و ما لاقيت فيه شي يالله روحي على بيتك طاردا لي
بعد أن وقع و ختم استدعائي بالرفض و لما طلبت منه معرفة اسمه كونه هو يعرف اسمي رفض أن يعلمني باسمه مشيحا بوجهه عني
فهنا تقف النيابة العامة إلى جانب الذين ارتكبوا بحقي جرائم الخطف و التهديد و الترويع و الاعتداء و التحرش الجنسي
فهل مهمة القضاء أن يقف إلى جانب المجرمين كما هو الحال في كل القضايا التي أقمتها حيث يرفض القضاء أن يتخذ الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون بحق من يعتدي على أمني و يتحرش بي
و القضاء يقف إلى جانب المجرمين الذين زوروا و سرقوني أموالي و ممتلكاتي الثابتة بالمستندات كما الحال مثالا عند قاضي التحقيق الثالث الذي ثبت له جرم تزوير توقيع على شيك و اعتراف المجرمين و هو حتى اليوم و منذ ثلاث سنوات يرفض التنحي عن الدعوى أو إطلاعي عليها أو اتخاذ أي قرار قانوني فيها متجاوزا كل النصوص القانونية المانعة لعمله هذا الذي يهدف إلى حرمان من حقوق و ضمان مصلحة اللصوص
فهلا تفضل السادة القضاة ( بما أنهم لا يقبلون بالقانون السوري و لا بدستور الجمهورية العربية السورية بحسب ما يثبتونه عندما يضعون تواقيعهم و يمهرون أختامهم رافضين النصوص القانونية ) بإعلان إلغاء قانون أصول المحاكمات الجزائية و قانون العقوبات و يشطبون ما لا يعجبهم من نصوص الدستور التي تكفل للمواطن السوري حقوقه الشرعية و القانونية و التي يجمع العالم كله على أحقية الإنسان بها
و إن هذا الرفض إن دل على أمر فإنما يدل على بشاعة الجرائم التي ترتكب بحقي و وضوح حقوقي و شدة خوفهم ( اللصوص و المدافعين عنهم ) من الحق و العدل
و إن غيبت عدالة الأرض
فعدالة الله أعلى و أتم من أن يغيبها أحد فلا رشوة و لا واسطة هناك و لا سلطة إلا سلطة العلي القدير سلطة الله الحق
و إن القاضي رئيس النيابة برفضه تحريك دعواي أصولا بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 1 منه يكون تحت قانون العقوبات المادة 319 الذي ينص
1 – كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقه أو واجباته المدنية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
المادة 389 – 1 – كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات …
المادة 361 – 1 كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشر أو غير مباشر ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين ……………..أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية …………. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين
و هو يعارض قانون أصول المحاكمات الذي ينظم عمل القضاء إذ ينص على
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2 ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
3 ـ ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 4/
يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.
العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين
فكل هذه القوانين لم يرد فيها أي نص يخول للقاضي رئيس النيابة أن يقول لي روحي على بيتك و القضية لا تحول
صورة الاستدعاء و عليها توقيع و ختم القاضي رئيس النيابة

تتمة الاستدعاء
1- - الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و أمنهم
– 2 – المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات
المادة 28
2 - لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون
3 – لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
و حيث أن ما جرى معي يوم الخميس 25 / 10 /2007 هو تكرار لعملية خطفي التي جرت بتاريخ 14 /10 / 2006 على يد عناصر من الأمن الجنائي الذي اختطفوني من داخل منزلي و أنا بقميص النوم و ا






























